مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

536

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام ، وفعل ذلك الحسين عليه السلام بابنه عليّ عليه السلام وفعل ذلك أبي بي وفعلته أنا » « 1 » . 4 - في قرب الإسناد علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « وسألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس » « 2 » . وأمّا دليل كراهيّته ، قال في المختلف : « لما فيه من إثارة التشاحن « 3 » والتباغض ، كما في قصّة يوسف عليه السلام » « 4 » . وقال في المسالك : « إنّ التفضيل يورث العداوة والشحناء بين الأولاد ، كما هو الواقع شاهداً وغابراً ، ولدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضّل ، المثير للحسد ، المفضي إلى قطيعة الرحم » « 5 » ، وكذا في الروضة « 6 » . ويدلّ عليه أيضاً النصوص المتقدّمة ، كقوله صلى الله عليه وآله : « فهلّا واسيت بينهما ؟ » . وقوله صلى الله عليه وآله لنعمان بن بشير : « أكلّ ولدك نحلت مثله » ؟ قال : لا . قال : « فارجعه » . وكذا صلى الله عليه وآله : « فاتّقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم » . وقوله صلى الله عليه وآله : « فليس يصلح هذا ، وإنّي لا أشهد إلّا على حقّ » ، و « اعدلوا بين أولادكم في النحل » ، و « ساووا بين أولادكم في العطيّة » ، وغيرها « 7 »

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 199 ، الباب 12 من أبواب الوصيّة ح 795 . ( 2 ) قرب الإسناد : 286 ح 1129 ، مسائل عليّ بن جعفر : 128 ح 104 ، بحار الأنوار : 10 / 260 ، جامع أحاديث الشيعة : 19 / 145 ، الباب 4 من أبواب الهبات ح 3 . ( 3 ) التشاحن من الشحناء ، وهي العداوة ، الصحاح : 2 / 1572 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 6 / 240 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 6 / 28 . ( 6 ) الروضة البهيّة : 3 / 193 . ( 7 ) تقدّم تخريج الجميع في ذكر أدلّة قول الأوّل في المسألة .