مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
290
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفي مهذّب الأحكام : يجب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية ، واستدلّ لإثبات هذا بالإجماع والنصوص ثمّ قال : « يتأكّد تعلّمه بالنسبة إلى الولدان » « 1 » . فيستفاد منه وجوب تعليم القرآن على الأولياء لأطفالهم كفاية . وفي صراط النجاة : « ينبغي على الأب تعليم أولاده الأحكام الشرعيّة والوظائف الدينيّة من الواجبات والمحرّمات » . وقال الشيخ الفقيه جواد التبريزي في ذيل هذا الكلام : « بل لا يبعد الوجوب إذا تركوا الواجبات وفعلوا المحرّمات بسبب ترك التعليم . نعم ، لا فرق في التعليم بين المباشرة والتسبيب » « 2 » . وجوب حفظ الأطفال عمّا يضرّهم في كلمات الأصحاب أ : كلماتهم في باب الحضانة يستفاد وجوب حفظ الأطفال عمّا يضرّهم من كلماتهم في شروط الحضانة ، حيث إنّهم اشترطوا أن تكون الحاضنة مسلمة ، فالكافرة لا حضانة لها على الولد المسلم « 3 » . وعلّله بعضهم ب « أنّها تفتنه عن دينه ، وهو ينشأ على ما يألفه منها » « 4 » . وبعض آخر : بأنّ الولد « ربما ضلّ بصحبتها وتأدّب بآدابها » « 5 » . وثالث : بأنّ « المسلم أحقّ من الكافر الذي يخشى على عقيدة الولد ببقائه
--> ( 1 ) مهذّب الاحكام : 7 / 128 - 230 . ( 2 ) صراط النجاة للسيّد الخوئي والشيخ جواد التبريزي : 3 / 264 . ( 3 ) المبسوط للطوسي : 6 / 40 ، شرائع الإسلام : 2 / 345 ، الحدائق الناضرة : 25 / 90 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 8 / 422 . ( 5 ) كشف اللثام : 7 / 551 .