مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

28

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وفي كشف اللثام : وأمّا النكاح المؤجّل ، فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحلّ له نفيه عنه « 1 » . وكذا في الرياض « 2 » ، ومباني منهاج الصالحين « 3 » . وهكذا يستفاد التعميم من إطلاق كلام بعض آخر ، كما قال في النهاية : إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه ، لزمه الإقرار به « 4 » . وفي المقنعة : ومن ولدت زوجته على فراشه . . . فهو ولده « 5 » . وكذا في الشرائع « 6 » والمسالك « 7 » وغيرها « 8 » . وبالجملة : الفراش يعمّ المتعة أيضاً ويشملها حكم نكاح الدائم ، ولا فرق بينهما . قال الفاضل المقداد : هذه الشرائط غير مختصّة بولد الدائم ، بل هي شرائط أيضاً لولد المتعة والملك والشبهة ، وحينئذٍ لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة الدائمة « 9 » . مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعى بعضهم بعدم الفرق بينهما . وفي الرياض : « وفي حكمه - أي ولد الأمة - ولد المتعة في الأحكام المذكورة ؛ من اللحوق به ، ولزوم الاعتراف به مع عدم علم بانتفائه عنه . . . لعموم « الولد

--> ( 1 ) كشف اللثام : 7 / 537 . ( 2 ) الرياض : 12 / 115 . ( 3 ) مباني منهاج الصالحين : 10 / 228 . ( 4 ) النهاية : ص 505 . ( 5 ) المقنعة : ص 537 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 8 / 373 . ( 8 ) تفصيل الشريعة كتاب النكاح : ص 503 . ( 9 ) التنقيح الرائع : 3 / 261 .