مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
29
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
للفراش » مضافاً إلى الإجماع « 1 » . وأمّا تعميم حكم الفراش بالنسبة إلى وطء الأمة المملوكة ففيه خلاف ؟ وحيث لا موضوع لها في عصرنا تركنا البحث عنه لعدم الفائدة فيه . وأمّا في الوطء بالشبهة يلحق الولد بالواطئ ويعمّ حكم الفراش قطعاً ، وسيأتي التحقيق فيه في مبحث مستقلّ فانتظره ، ويلزم أن نذكر أنّ المقصود من الفراش هو الافتراش فعلًا بحيث كان الزوج متمكِّناً من الوطء ، لا ما يقوله أهل السنّة من الافتراش شرعاً ؛ بمعنى أنّه يحلّ له وطؤها ، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلًا ألحق به الولد على مذهبهم « 2 » . ولا نقول به ، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شيء بالخرافات ، كما في الجواهر « 3 » وتفصيل الشريعة « 4 »
--> ( 1 ) رياض المسائل : 12 / 115 . ( 2 ) تقدّم نقل هذا عن الحنفيّة في المبحث الأوّل . ( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 223 . ( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 506 .