مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

236

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ففي مجمع المسائل : « لا يجوز للشخص التبنّي وإلحاق ولد الغير بنفسه » « 1 » . وكذا في جامع الأحكام « 2 » . وقال في جامع المسائل : « لا يجوز للشخص استلحاق ولد الغير ؛ بأن يجعله ولداً لنفسه ، وأخذ التسجيل له باسمه مثل أولاده الصلبي الحقيقي ، بل إنّ أخذها يوجب الاشتباه في مسائل النكاح وغيرها في المستقبل يجب إبطالها » « 3 » . وفي منهاج الصالحين : « لا يجوز للملتقط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه ، ولو فعل لم يترتّب عليه شيء من أحكام البنوّة والابوّة والأمومة » « 4 » . وفي صراط النجاة : « لا يجوز التبنّي وما يستلزمه أو يقتضيه » « 5 » . أدلّة عدم جواز التبنّي يدلّ على تحريم التبنّي وعدم ثبوت النسب به أمور : الأوّل الكتاب : قال اللَّه تعالى : ( وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ . . . ) « 6 » . الأدعياء جمع الدعيّ ؛ وهو الذي يتبنّاه الإنسان ، وبيّن سبحانه أنّه ليس بابن على الحقيقة ، كما في التبيان « 7 » . وفي الميزان : « وقد كان الدعاء والتبنّي دائراً بينهم في الجاهليّة ، وكذا بين الأمم

--> ( 1 ) مجمع المسائل للسيّد الفقيه الگلبايگاني بالفارسيّة : 2 / 175 . ( 2 ) جامع الأحكام للشيخ الفقيه الصافي بالفارسية : 2 / 43 - 44 . ( 3 ) جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني بالفارسية : 1 / 435 . ( 4 ) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني : 2 / 211 . ( 5 ) صراط النجاة للسيّد الخوئي : 1 / 335 . ( 6 ) سورة الأحزاب : 33 / 4 - 5 . ( 7 ) تفسير التبيان : 8 / 285 .