مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

220

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ففي المبسوط : « وأمّا من أين ينفق عليه ؟ فلا يخلو حال المنبوذ من أحد أمرين : إمّا أن يكون له مال يوجد معه ، أو لم يكن له مال ، فإن كان له مال فإنّه ينفق عليه من ماله كمعروف النسب ، فإذا ثبت هذا فلا يخلو إمّا أن يكون هناك حاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإن كان هناك حاكم فليس للملتقط أن ينفق عليه بغير إذن الحاكم » « 1 » . وفي الشرائع : « اللقيط يملك كالكبير ، ويده دالّة على الملك كيد البالغ ؛ لأنّ له أهلية التملّك ، فإذا وجد عليه ثوب قُضي به له ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه ، وكذا ما يكون مشدوداً في ثيابه ، وكذا لو وجد في دار لا مالك لها - إلى أن قال - : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم » « 2 » . وفي القواعد : « ونفقته في ماله ؛ وهو ما وقف على اللقطاء ، أو وهب منهم ، أو أوصي لهم ، ويقبله القاضي ، أو ما يده عليه عند الالتقاط ، كالملفوف عليه ، والمشدود على ثوبه ، والموضوع تحته . . . وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم ، فإن بادر بدونه ضمن » « 3 » . وكذا في التذكرة « 4 » والتحرير « 5 » ، وفي الدروس : « وينفق على اللقيط من ماله . . . ويجب في الإنفاق من ماله إذن الحاكم إلّا أن يتعذّر ، ولو لم يكن له مال انفق عليه من بيت المال » « 6 »

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 338 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 285 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 202 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 272 - 273 ، الطبعة الحجريّة . ( 5 ) تحرير الأحكام : 4 / 449 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 74 .