مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
22
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الشريعة « 1 » ، وغيرها « 2 » . ويستفاد هذا المعنى أيضاً من كلمات فقهاء الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة من مذاهب أهل السنّة . ففي المجموع : إذا تزوّج امرأةً وهو ممّن يولد لمثله ، وأمكن اجتماعهما على الوطء وأتت بولدٍ . . . لحقه في الظاهر « 3 » . وكذا في الحاوي « 4 » والامّ « 5 » . وفي كشّاف القناع : من ولدت امرأته من أمكن كونه منه ولو مع غيبة الزوج . . . لحقه نسبه « 6 » . وكذا في الإنصاف « 7 » والمبدع « 8 » . وفي أوجز المسالك في فقه المالكي : إذا كان للرجل امرأة أو أمَة صارت فراشاً له فأتت بولد بمدّة الإمكان ، لحقه وصار ولداً له يجري بينهما المواريث وغيره من الأحكام « 9 » . وكذا في المدونة « 10 » . وأمّا الحنفيّة : قالوا بأنّ معنى الفراش هو العقد ، ولا يعتبر إمكان الدخول ؛ إذ النكاح قائم مقام الماء ، كما في تزوّج المشرقي بالمغربيّة وبينهما مسيرة سنة ، فجاءت بالولد لستّة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوهّم الدخول لبعده عنها « 11 »
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 222 ، مهذّب الأحكام : 25 / 237 . ( 3 ) المجموع شرح المهذّب : 19 / 47 . ( 4 ) الحاوي الكبير : 14 / 24 و 23 . ( 5 ) الامّ : 5 / 312 . ( 6 ) كشّاف القناع : 5 / 473 . ( 7 ) الإنصاف : 9 / 266 . ( 8 ) المبدع : 7 / 65 . ( 9 ) أوجز المسالك : 12 / 196 . ( 10 ) المدوّنة الكبرى : 3 / 118 . ( 11 ) البناية في شرح الهداية : 5 / 453 و 452 .