مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

23

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

قال في المجموع بعد نقل هذا القول عن أبي حنيفة : وهو قول ضعيف ظاهر الفساد ، وعلى خلافه كافّة العلماء « 1 » . ب : وجوب إلحاق الولد بالزّوج الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء ، بل ثبت الإجماع على أنّه مع تحقّق الفراش وشرائطه يلحق الولد بالزوج ، ويترتّب عليه آثاره من إثبات النسب وغيره ، ولا يجوز نفيه إلّا باللعان . ففي المقنعة : « من ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولداً لستّة أشهر . . . فهو ولده بحكم الشريعة ، وقضاء العادة ، ولا يحلّ له نفيه ولا إنكاره » « 2 » . وقال ابن سعيد : « الزوجة الدائمة والمتعة والأمَة السريّة فراش ، فإذا ولدت إحداهنّ ولداً الحق به مع إمكان الوطء » « 3 » . وكذا في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » ، وادّعى عدم الخلاف بين أهل العلم فيه ، والسرائر « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والشرائع « 8 » ، والقواعد « 9 » ، والتحرير « 10 » ، وكشف اللثام « 11 » ،

--> ( 1 ) المجموع شرح المهذّب : 19 / 49 . ( 2 ) المقنعة : 537 - 538 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 461 . ( 4 ) النهاية ، للطوسي : 505 . ( 5 ) المبسوط ، للطوسي : 5 / 232 . ( 6 ) السرائر : 2 / 657 . ( 7 ) الوسيلة ، لابن حمزة : 317 . ( 8 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 . ( 9 ) قواعد الأحكام : 3 / 99 . ( 10 ) تحرير الأحكام : 4 / 15 . ( 11 ) كشف اللثام : 7 / 532 وبعده .