مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

21

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

تصير فراشاً بالعقد « 1 » . وقال المحقّق البجنوردي : الفراش هاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك ، باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها ، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً ويستمتع منها « 2 » . والمقصود من قاعدة الفراش عندهم ، أنّه إذا تولّد طفل من المرأة التي كان لها زوج وأمكن انتسابه به ، يحكم به له ، ولا يجوز نفيه . قال الشيخ في النهاية : « إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه » « 3 » . وفي المسالك : « متى أمكن انتساب الولد إلى الزوج يحكم به له ، ولا يجوز له نفيه ؛ سواء تحقّق فجور امّه أم لا ، وسواء ظنّ انتفاءه عنه أم لا ، عملًا بظاهر الشرع » « 4 » . ببيان آخر مفاد قاعدة الفراش هو إلحاق ما ولدته الزوجة بالزوج مع شرائط . وجاء في التحرير : « أولاد المعقود عليها دائماً يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة » « 5 » . وكذا في القواعد « 6 » وكشف اللثام « 7 » ، وجامع المدارك « 8 » ، وتفصيل

--> ( 1 ) المبسوط للشيخ : 5 / 232 . ( 2 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي : 4 / 26 . ( 3 ) النهاية للطوسي : 505 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 8 / 381 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 4 / 15 . ( 6 ) قواعد الأحكام الشرعيّة : 3 / 99 . ( 7 ) كشف اللثام : 7 / 532 . ( 8 ) جامع المدارك : 4 / 443 .