مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

200

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الرابع : ما يجب على الملتقط أ : أخذ اللقيط هل يجب على الملتقط أخذ اللقيط أو يستحبّ له ، أم فيه تفصيل ؟ أي يجب أخذه إن كان في معرض التلف ، ويستحبّ إن لم يكن كذلك . اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : وجوب أخذ اللقيط المشهور بين القدماء والمتأخّرين هو الأوّل ، قال الشيخ في المبسوط : « الملقوط واللقيط بمعنى واحد ، وأخذ الملقوط واجب ، وهو فرض على الكفاية ، مثل الصلاة على الجنازة ودفن الموتى » « 1 » . وفي القواعد : « والتقاطه واجب على الكفاية » « 2 » ، وكذا في التذكرة « 3 » ، والإرشاد « 4 » ، والإيضاح « 5 » ، والدروس « 6 » ، ومجمع الفائدة « 7 » ، وجامع المقاصد « 8 » ،

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 336 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 442 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : 2 / 136 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 73 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 393 . ( 8 ) جامع المقاصد : 6 / 97 .