مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

199

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

إلّا الولاية ، ولا ولاية لفاسق » « 1 » . وصرّح الشافعيّة والحنابلة باشتراط الرشد في الملتقط . قال النووي في الروضة : « ويشترط في الملتقط أمور . . . الخامس : الرشد ، فالمبذّر المحجور عليه لا يقرّ اللقيط في يده » « 2 » ، وكذا في مغني المحتاج « 3 » والعزيز « 4 » . وقال في الإنصاف : « يشترط الرشد فلا يقرّ بيد السفيه ، جزم به في الهداية والمذهّب والمستوعب والتلخيص وغيره ، وقدّمه في الرعاية » « 5 »

--> ( 1 ) الكافي : 2 / 204 . ( 2 ) روضة الطالبين : 5 / 54 . ( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 418 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز : 6 / 382 . ( 5 ) الإنصاف : 6 / 417 .