مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
184
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ويشترط في صدق اللقيط على الصغير أيضاً انتفاء الأب والامّ والجدّ والوصيّ لها والملتقط السابق ، كما في عبائر الأصحاب « رحمهم الله » ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك . قال المحقّق في الشرائع : « ولو كان له أب أو جدّ أو امّ أجبر الموجود منهم على أخذه ، وكذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه فأخذه آخر الزم الأوّل أخذه » « 1 » . وقال في التذكرة : « وقولنا ضائع يريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له من يراعيه ويحفظه » « 2 » . وكذا في القواعد « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والروضة « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، وغاية المرام « 7 » . وقال في الدروس : « ولو كان له أب وإن علا ، أو امّ وإن تصاعدت ، أو ملتقط سابق أجبر على أخذه » « 8 » . وكذا في الرياض « 9 » ، ومفتاح الكرامة « 10 » ، ومهذّب الأحكام « 11 » ، والوسيلة « 12 » ،
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 . ( 4 ) تحرير الأحكام : 4 / 447 . ( 5 ) الروضة البهيّة : 7 / 66 . ( 6 ) جامع المقاصد : 6 / 97 . ( 7 ) غاية المرام : 4 / 143 . ( 8 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 73 . ( 9 ) رياض المسائل : 14 / 138 . ( 10 ) مفتاح الكرامة : 6 / 88 . ( 11 ) مهذّب الأحكام : 23 / 350 . ( 12 ) وسيلة النجاة : 1 - 2 / 297 .