مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
155
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ومهذّب الأحكام « 1 » . وفي تفصيل الشريعة : « الدليل على عدم اختصاص نفوذ الإقرار بالإقرار بالمال ، إطلاق دليل القاعدة ، حيث لم يقع فيه التقييد بالمال . وعليه : يكون من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب » « 2 » . ولأنّ هذا إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحضانة ، فيجب عليه ذلك ، إلّا أن يقال : بالإقرار يثبت ما عليه فقط ، والنسب لا يكون « 3 » عليه . الثالث : - وهو العمدة ، النصوص - : منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم ، قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ؛ لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرّين بذلك ورث بعضهم من بعض » « 4 » . ومنها : صحيحة سعيد الأعرج ؛ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا
--> ( 1 ) مهذّب الأحكام : 21 / 247 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الإقرار : 463 . ( 3 ) لِمَ لا يكون عليه ؟ لاشتغال ذمّته بتكاليف متعدّدة من جهة ثبوت النسب ، كلزوم حفظه وتربيته وغيرهما ، م ج ف . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 570 الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .