مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

156

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بذلك ثمّ أعتقا ومكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات ، قال : « الميراث للأخ يصدّقان » « 1 » وغيرها 2 . شرائط نفوذ الإقرار بالنسب يشترط في الإقرار بالنسب - بعد الفراغ عن أهليّة المقرّ للإقرار وتحقّق شرائط العامّة المعتبرة فيه ، من البلوغ والعقل - شرائط خاصّة . ففي التحرير : « إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة : 1 - أن يكون المقرّ به مجهول النسب ، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار به . 2 - وأن لا ينازعه غيره ، فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة . 3 - وأن تكون البنوّة ممكنة ، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله لم يلتفت إليه . 4 - وأن يكون الولد ممّن لا قول له كالصغير والمجنون » « 3 » . وكذا في المبسوط « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والشرائع « 6 » . وقال في جامع المقاصد في توجيه الشرط الأوّل : « فلو أقرّ ببنوّة مشهور النسب بغيره لم يعتدّ بإقراره ؛ لأنّ النسب الثابت شرعاً لا ينقل ، ولو صدّقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه أيضاً » « 7 »

--> ( 1 ) ( 1 ، 2 ) وسائل الشيعة 17 : 57 ، الباب 9 ح 2 و 4 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 4 / 431 . ( 4 ) المبسوط : 3 / 38 . ( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 437 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 3 / 156 . ( 7 ) جامع المقاصد : 9 / 346 .