مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
40
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
والوسيلة « 1 » والجامع للشرائع « 2 » والمهذّب « 3 » . وفي الناصريّات : « عندنا أنّ امّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهنّ بمجرّد العقد من غير اعتبار بالدخول ، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار . . . دليلنا الإجماع « 4 » » . وادّعى عليه الإجماع أيضاً في الغنية « 5 » . وقال في الروضة : « وأمّا تحريم الامّ وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم ، بل كاد يكون إجماعاً » « 6 » . وقال المحقّق النراقي : « يمكن أن يقال : إنّه إجماع محقّق » « 7 » . وفي تحرير الوسيلة : « لو عقد على امرأةٍ حرمت عليه امّها وإن علت ، نسباً أو رضاعاً ؛ سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً » « 8 » . وبه قال في تفصيل الشريعة « 9 » . أدلّة هذا القول ويمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه : الأوّل : الإجماع كما تقدّم .
--> ( 1 ) الوسيلة لابن حمزة : 292 . ( 2 ) الجامع للشرائع لابن سعيد : 427 . ( 3 ) المهذّب للقاضي ابن البرّاج 2 : 182 . ( 4 ) الناصريات : 317 . ( 5 ) غنية النزوع : 336 . ( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 177 . ( 7 ) مستند الشيعة 16 : 301 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 263 ، مسألة 2 . ( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 220 .