مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
39
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
بالمعنى من الصدوق رحمه الله على حسب ما ذهب إليه في الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » . 4 - وصحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار المضمرة ، وفيها : رجل تزوّج امرأةً فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له امّها ؟ قال : « وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها » « 3 » . وهذه الرواية أوضح ما استدلّ به لهذا القول . وفيه : أنّ الاستدلال يتوقّف على كون الاستفهام إنكاريّاً ، ولكنّه ليس بمتعيّنٍ ، بل لا ظهور فيه ، أو عدل الإمام عليه السلام عن الجواب الصريح إلى الاستفهام للتقيّة ، كما في مستند الشيعة « 4 » . وفي المختلف : « أنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت له ، ولم يذكر من هو ، فجاز أن يكون المسؤول غير الإمام » « 5 » . [ القول الثاني ] حرمة امّ الزوجة الصغيرة على الزوج القول الثاني في المسألة : ما قال به المشهور ، وهو الأقوى ؛ من أنّه تحرم امّ الزوجة الصغيرة على الزوج بمجرّد العقد وإن علت سبباً أو رضاعاً « 6 » وإن كان لم يدخل بالمعقودة . قال الشيخ في النهاية : « ويحرم العقد على امّ الزوجة ؛ سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها » « 7 » . وكذا في المبسوط « 8 » والمقنعة « 9 »
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 456 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 351 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 356 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 . ( 4 ) مستند الشيعة 16 : 306 . ( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 52 . ( 6 ) لعموم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ) وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع . ( 7 ) النهاية للطوسي : 451 . ( 8 ) المبسوط للطوسي 4 : 196 . ( 9 ) المقنعة : 502 .