مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

92

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحبّ . . » « 1 » . وفي خبر آخر : « وأيم اللَّه لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبّ » « 2 » . وبهذا المضمون روايةٌ أخرى أيضاً « 3 » . وكذا يكره في أوّل ليلةٍ من كلّ شهر إلّا شهر رمضان وفي ليلة النصف والليلة الأخيرة منه ؛ حذراً من الإسقاط أو الجنون أو البخل أو الجذام « 4 » . ويدلّ على ذلك أيضاً روايات ، مثل : ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام : « لا تجامع في أوّل الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر ووسطه وآخره » « 5 » . وهكذا فيما أوصى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام قال : « لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلةٍ ، فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل ، فقال علي عليه السلام : ولِمَ ذلك يا رسول اللَّه ؟ فقال : إنّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلةٍ من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلةٍ ، أما رأيت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي آخره وفي وسطه » « 6 » . والأخبار بهذا المضمون كثيرة .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 291 ح 1207 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 369 ح 1642 ؛ وسائل الشيعة 14 : 89 باب 62 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 498 ح 1 ؛ وسائل الشيعة 14 : 89 باب 62 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 499 ح 3 . ( 4 ) نهاية المرام : 1 : 46 ، الحدائق الناضرة : 23 : 132 ، جواهر الكلام : 29 : 55 . ( 5 ) الفقيه 3 : 291 ح 1208 ؛ وسائل الشيعة 14 : 91 باب 64 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 6 ) الكافي 5 : 499 ح 3 .