مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

93

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وأمّا عدم الكراهة في الليلة الأولى من شهر رمضان بل استحبابه ؛ لما روي واشتهر بين الأصحاب من استحباب المجامعة في تلك الليلة ، وفي المرسل قال علي عليه السلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلةٍ من شهر رمضان ؛ لقوله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) « 1 » والرفث المجامعة » « 2 » . ويكره أيضاً في المحاق ، وهو ليلتان أو ثلاث من آخر الشهر ، ويُستر القمر فلا يرى غدوةً ولا عشيةً ؛ لأنّه طلع مع الشمس فمحقه ، خصوصاً آخر ليلة التي تجتمع فيها كراهتان : من حيث كونها من المحاق ، وكونها آخر الشهر « 3 » . ويدلّ عليه ما رواه ابن بابويه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد » « 4 » . وعن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام ، أنّه قال : « يا عليّ ، لا تجامع أهلك في آخر درجةٍ منه إذا بقي يومان ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عشّاراً وعوناً للظالمين ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه » « 5 » وكذا يكره الجماع بعد الزوال ؛ حذراً عن الحول ، إلّا يوم الخميس فيستحبّ كما بيّنا سابقاً ، ويُدلّ عليه ما جاء في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليٍّ عليه السلام : « لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنّه إن قضي بينكُما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان » « 6 »

--> ( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 187 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 91 باب 64 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 46 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 132 ؛ جواهر الكلام 29 : 55 . ( 4 ) الفقيه 3 : 291 ح 1206 ، عيون الأخبار : 1 : 288 ح 35 ، علل الشرائع : 514 ح 4 ، وسائل الشيعة 14 : 90 باب 63 ، ح 1 ، وص 80 ب 54 ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 412 ح 1712 ؛ علل الشرائع : 516 ح 5 ؛ أمالي الصدوق : 664 ح 896 ؛ وسائل الشيعة 14 : 90 باب 63 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 187 باب 149 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .