مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
681
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضاً « 1 » . وبمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح ، مضافاً إلى ورودها جميعاً في المرأة فتنصرف عن مسألتنا هذه ، أي ولاية الحاكم على نكاح الأيتام ، وكلّ الذي قلنا في الجواب عن الصحيحة الأولى يصلح للجواب عن رواية زرارة وصحيحة الفضلاء أيضاً . وأمّا الجواب عن الأخيرة فإنّها شاذّة على نحوٍ يوجب الخروج عن الحجّية ؛ ولذا أعرضوا عنها ، مضافاً إلى معارضتها لموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلامٍ وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مُدركين ، فقال : « النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما » « 2 » . دلّت هذه الرواية على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغير ، فتعارض الصحيحة المتقدّمة « 3 » وكذا تعارض رواية داود بن سرحان المتقدّمة « 4 » فنرجع إلى الأصل المتقدّم الذي قرّرناه في الاستدلال للقول الأوّل . [ القول الثالث ] ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة والحاجة القول الثالث في المسألة - وهو الحقّ - : أنّ للحاكم ولاية على نكاح الأيتام بشرط الحاجة والمصلحة . قال السيد رحمه الله في العروة : « للحاكم الشرعي تزويج مَن لا وليّ له من الأب والجدّ والوصيّ بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة والمراعاة » « 5 »
--> ( 1 ) الكافي 6 : 106 ، ح 2 و 3 ؛ التهذيب 8 : 142 ، ح 493 ؛ وسائل الشيعة 15 : 62 و 63 أبواب مهور باب 52 ، ح 1 ، 4 و 5 ؛ الفقيه 3 : 373 ، ح 1584 . ( 2 ) الكافي 5 : 401 ، ح 4 ؛ التهذيب 7 : 388 ، ح 1555 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 220 باب 12 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر : 201 باب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 869 ، فصل في أولياء العقد مسألة 13 .