مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

682

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ويستفاد هذا أيضاً من كلام الشهيد في المسالك ، حيث قال بعد ذكر دليل ولاية الحاكم في النكاح والمال على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله : « بأنّ هذا من جملة المصالح » وأضاف « بأنّ المصلحة في الكبير أوضح ، لكنّها ليست منتفيةٌ في حقّ الصغير جملةً خصوصاً الأنثى » « 1 » واختاره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله « 2 » وصاحب عناوين الأصول ، حيث قال : « إنّ تصرّف الوليّ مشروط بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلّة ، ولأنّ المتيقّن من أدلّة الولايات إنّما هو ذلك ، إذ الغرض الإصلاح في النفس والمال ، والمولّى عليه لنقصه عاجزٌ عن ذلك » « 3 » . وقال به أيضاً السيّد صاحب الرياض وادّعى عليه الإجماع « 4 » والمحقّق الكاشاني « 5 » والفاضل الهندي « 6 » والسيد الخوئي في المستند « 7 » والإمام الخميني « 8 » وأكثر الفقهاء المعاصرين ، كما يستفاد من العروة « 9 » والتعليقات عليها وغيرها « 10 » ، وهو الظاهر من كلام السيد الحكيم في المستمسك « 11 » . واعلم أنّ هذه المسألة - على ما بيّناها ، أعني ولاية الحاكم على صغار الأيتام

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 146 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 149 . ( 3 ) عناوين الأصول 2 : 559 . ( 4 ) رياض المسائل 6 : 405 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 266 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 61 . ( 7 ) مستند العروة 2 : 304 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 394 مسألة 11 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 869 ، فصل في أولياء العقد ، المسألة 13 . ( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 113 . ( 11 ) مستمسك العروة 14 : 477 .