مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
680
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز » « 1 » وغيرهما . وعليه الإجماع ، كما قال في كشف اللثام « 2 » ونقله أيضاً عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » . وادّعاه في الكفاية « 5 » . والذي بيده العفو هو الأب والجدّ أو مع الوصيّ والوكيل للرشيدة ، كما قال في التبيان « 6 » ومجمع البيان « 7 » وروض الجنان « 8 » للشيخ أبي الفتوح . وفي فقه القرآن للراوندي : أنّه المذهب « 9 » ، وهذا هو الظاهر من النهاية ونكتها « 10 » . ونسبه في كنز العرفان إلى الأصحاب « 11 » وقال به في التحرير « 12 » والقواعد « 13 » وشرحه « 14 » والروضة « 15 » والشرائع « 16 » والمسالك « 17 » وغيرها « 18 » ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 313 باب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 462 . ( 3 ) الخلاف 4 : 39 . ( 4 ) المبسوط 4 : 305 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 183 . ( 6 ) التبيان 2 : 273 . ( 7 ) مجمع البيان 2 : 342 . ( 8 ) روض الجنان 2 : 262 . ( 9 ) فقه القرآن 7 : 150 . ( 10 ) النهاية ونكتها 2 : 317 . ( 11 ) كنز العرفان 2 : 207 . ( 12 ) تحرير الأحكام 2 : 38 . ( 13 ) قواعد الأحكام 2 : 42 . ( 14 ) إيضاح الفوائد 3 : 226 ؛ جامع المقاصد 12 : 92 - 93 ؛ كشف اللثام 7 : 57 - 58 . ( 15 ) الروضة البهيّة 5 : 355 . ( 16 ) شرائع الإسلام 2 : 330 . ( 17 ) مسالك الأفهام 6 : ( 18 ) السرائر 2 : 573 ؛ الجامع للشرائع : 438 .