مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
674
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
على كلّ حالٍ يستفاد هذا القول من كلماتهم صريحاً أو اعتماداً على القرائن والإطلاق . فقد قال الشيخ : « وليس للحاكم ولايةٌ في النكاح على من لم يبلغ » « 1 » . وقال المحقّق في الشرائع : « ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ، ولا على بالغ رشيد ، ويثبت ولايته على من بلغ غير رشيد . . . » « 2 » . فإطلاق كلامهما يشمل صورة فقدان الأب والجدّ ، وقال العلّامة : « وأمّا الحكم فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل . . . ولا ولاية له على الصغيرين لانتفاء حاجتهما إليه » « 3 » . وقال الشيخ الأنصاري : « الذي حكمه - أي الحاكم - حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجدّ . . . من العمومات النافية لولاية غيرهما » « 4 » . أدلّة هذا القول : تدلّ على انتفاء ولاية الحاكم في تزويج الأيتام الأدلّة التالية : الأوّل : الأصل ، بالتقريب الذي ذكرناه في الدليل على عدم ولاية الحاكم مع وجود الأب والجدّ ، فراجع . الثاني : - وهو العمدة - : الروايات . منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 165 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 277 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 5 . ( 4 ) تراث الشيخ الأعظم 20 : 148 .