مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
675
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
يتوارثان ؟ فقال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » « 1 » حيث يستفاد منها - بمقتضى مفهوم الشرط - نفي ولاية الحاكم . ومنها : صحيحة أخرى له عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » « 2 » . والدلالة واضحة ، حيث انحصرت الولاية في التزويج للأب والجدّ ، فيستفاد منهما - بحكم المفهوم - عدم الولاية لغيرهما وإن كان حاكماً . وبتعبير آخر يستفاد من إطلاق مفهومهما أنّه ليس « 3 » للحاكم ولاية على تزويج الصغار ، سواء « 4 » كان الأب والجدّ موجودين أم لم يكونا كذلك . إن قلت : بأنّ ذيل الأخيرة يدلّ على إثبات الخيار ، فإنّ فيها : « ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب » . وهذا دليلٌ على عدم نفوذ نكاح الأب أيضاً . قلنا : بأنّ هذا غير ضائرٌ ؛ لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجيّة لا يضرّ في الباقي . إن قلت : هاتان الروايتان لا تكونان في مقام بيان نفي ولاية الحاكم ، بل كانا في مقام ردّ الذين قالوا : بأنّه كان للأخ والعمّ والعصبات ولايةٌ ؛ لأنّ هذا كان مشهوراً بينهم في عصر صدور الرواية . قلنا : هذا صرف الاحتمال ، والمفهوم في الروايتين ظاهر ، بل صريح في إثبات
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 388 ، ح 1556 وص 382 ، ح 1543 ؛ الاستبصار 3 : 236 ، ح 854 ؛ وسائل الشيعة 14 : 220 باب 12 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 209 ، أبواب عقد النكاح ، ب 6 ، ح 8 . ( 3 ) بل المفهوم منها أنّه إذا لم يزوجهما الأبوان وهذه أيضاً في صورة وجود الأبوين . م ج ف ( 4 ) ولا يخفى أنّ الظاهر بل الصريح من مورد هذه الروايات هي صورة وجود الأبوين ، فالدليل لا يرتبط بالمدّعى ، حيث إنّه في صورة عدم وجود الأبوين فالاستدلال بالروايات غير صحيح جدّاً . م ج ف