مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

673

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً هل للحاكم ولاية على نكاح الأيتام ، الصغار الخالين عن الأب والجدّ أم لا ؟ فيه أقوال : [ القول ] الأوّل : - وهو قول المشهور - عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام . الثاني : ولايته على نكاح الأيتام . الثالث : - وهو الحقّ - : ثبوت ولايته مع الغبطة والمصلحة . أمّا الأوّل : فقد قال المحقّق النراقي في العوائد : « والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم » « 1 » . وقال في الرياض : « وكذا الحاكم أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصاً أو عموماً ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور » « 2 » . ونسب هذا القول في الحدائق إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه « 3 » وادّعى الآخرون الإجماع عليه ، منهم صاحب عناوين الأصول « 4 » . وقال صاحب المدارك في شرح النافع : « هذا القول هو المعروف من مذهب الأصحاب » « 5 » . وبه قال الشهيد رحمه الله والمحقّق الثاني « 6 » والمحقّق الخوانساري « 7 »

--> ( 1 ) عوائد الأيام : 566 ؛ مستند الشيعة 16 : 142 . ( 2 ) رياض المسائل 6 : 404 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 237 . ( 4 ) عناوين الأصول 2 : 344 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 80 . ( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 116 ؛ جامع المقاصد 12 : 96 . ( 7 ) جامع المدارك 4 : 165 .