مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

672

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

« ومن على حاشية النسب كأخٍ وعمٍّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ . . . والسلطان كالأخ » « 1 » . وبهذا قال بعض آخر منهم « 2 » . ب - الحنابلة : قال ابن قدامة : « لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم ، وبه يقول مالك ، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، والأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه وآله : فالسلطان وليّ من لا وليّ له » « 3 » . ج - الحنفيّة : قال السرخسي في المبسوط في بيان الاستدلال برواية أبي حنيفة : « ووجه ظاهر الرواية أنّ ولاية القاضي متأخّرة عن ولاية العم والأخ ، فإذا ثبت الخيار في تزويج الأخ والعمّ ففي تزويج القاضي أولى » « 4 » . وقال في الفقه الإسلامي وأدلّته : « ثمّ السلطان أو نائبه وهو القاضي ؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين ، للحديث : السلطان ولي من لا ولي له » « 5 » . د - المالكيّة : إنّهم قالوا أيضاً بالترتيب في الولاية ، وأنّ الأب والجدّ والعمّ والخال والعصبات مقدّم في تزويج الصغار والولاية عليهم على الحاكم « 6 »

--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 150 . ( 2 ) نهاية المحتاج 6 : 230 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 350 - 351 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 41 . ( 4 ) المبسوط 4 : 215 . ( 5 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 199 . ( 6 ) أسهل المدارك 1 : 369 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 38 ؛ الكواكب الدريّة 2 : 150 ؛ تبيين المسالك 3 : 48 - 50 .