مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

599

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الأولياء كالأخ والعمّ لا يلزم النكاح حتّى يثبت لهما الخيار بعد البلوغ ، هذا قول أبي حنيفة ومحمّد ، وعند أبي يوسف : هذا ليس بشرط . . . » « 1 » . وأمّا رأي الشافعيّة ، فقد جاء في المجموع شرح المهذّب : « فالبكر الصغيرة للآباء إجبارهنّ على النكاح ، فيزوّجها الأب والجدّ وإن علا إذا فقد الأب من غير رضاها ، ومن غير مراعاة لاختيارها ، ويكون العقد لازماً لها . وذكر أنّ مالكاً قال : للجدّ إجبار الصغيرة كالأب » « 2 » . وأمّا الحنابلة فقد قال ابن قدامة : « وإذا زوّج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفايةٍ فالنكاح ثابت وإن كرهت ، كبيرةً كانت أو صغيرةً ، أمّا البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم أنّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفؤ » « 3 »

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 621 . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب 17 : 327 - 328 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 379 .