مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

600

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث السادس : تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر ، دون مهر المثل أو أزيد بعد إثبات أنّه لا خيار للصغير والصغيرة في فسخ النكاح إذا زوّجهما الأب أو الجدّ ، فيمكن أن يقال : هذا إذا زوّجهما الأب والجدّ بمهر المثل ، فيقع السؤال في أنّه إن زوّجاهما بمهر دون مهر المثل ، أو زوّجا الصغير بأزيد منه ، فهل لهما بعد الكمال الاعتراض على العقد أو المهر أم لا ؟ لاستيفاء التحقيق في شقوق هذه المسألة نقول : يمكن أن يتصوّر لها حالات مختلفة لكلّ حالةٍ حكمها ، فنذكرها تحت ثلاثة فروع : الفرع الأوّل : تزويج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع وجود المصلحة . الفرع الثاني : تزويجهما كذلك بدون المصلحة والمفسدة . الفرع الثالث : تزويجهما مع وجود المفسدة . الفرع الأوّل : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على وجه المصلحة ، بأن وجد مثلًا كفؤ صالح ولم يبذل مقدار مهر المثل ، وخاف من فواته عدم حصول مثله ، أو وجدت للصغير كفؤ صالحةٌ يطلب وليّها أزيد من مهر المثل ، إذا زوّج كذلك صحّ العقد والمهر ولزم . قال في جامع المقاصد : « والذي يقتضيه صحيح النظر أنّه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صحّ العقد والمهر ولزم » « 1 »

--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 404 .