مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
452
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللَّه عزّ وجلّ » « 1 » . هذه العشرة هي الكفّارات المعروفة التي اتّفق الفقهاء في حكمها أو كان المشهور بينهم ، ولكن توجد أفراد كثيرةٌ من الكفّارات التي يجب على المكلفين بسببها إطعام المساكين أو كسوتهم ، ويمكن تحصيل نفقة صبيان الفقراء وأيتامهم منها ، مثل كفّارة وطء الزوجة في الحيض « 2 » مع التعمّد والعلم بالتحريم على اختلاف في وجوبها أو استحبابها « 3 » ، وكفّارة مَن حلف بالبراءة من اللَّه تعالى ورسوله « 4 » وما في معناها ، وكفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته « 5 » . ومثل كفّارة الأموال وهي كثيرة ككفّارة الصيد بأنواعه ، والاستمتاع بالنساء ، وكفّارة مَن نظر إلى أهله أو غيره بشهوة فأمنى ، ومَسّ النساء بشهوةٍ ، وكفارة استعمال المحرم الطيب وغيرها التي ذكرت في المطوّلات « 6 » . فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ أحد أفراد ومصاديق كلّ واحدة من هذه الكفّارات هو إطعام المساكين أو كسوتهم ، الذين منهم صبيان الفقراء والمساكين والأيتام . وكنّا في صدد إثبات مورد لتحصيل نفقتهم ، وذكرنا عشرة أفراد منها حتّى يعلم المخاطب أنّ الكفّارات الواجبة والمندوبة كثيرةٌ جدّاً . وإن عمل
--> ( 1 ) الكافي 7 : 276 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 574 باب 28 من أبواب الحيض ، ح 1 . ( 3 ) المبسوط 1 : 41 ؛ الخلاف 1 : 225 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 267 ؛ مدارك الأحكام 1 : 353 ؛ جامع المدارك 1 : 102 - 103 ؛ تحرير الوسيلة 1 : 50 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 195 ؛ المهذّب البارع 2 : 557 ؛ النهاية : 570 . ( 5 ) رياض المسائل 7 : 495 ؛ الجواهر 33 : 186 . ( 6 ) المبسوط 1 : 336 و 6 : 207 ؛ السرائر 1 : 557 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 399 وج 8 : 235 ؛ جامع المقاصد 3 : 304 ؛ مدارك الأحكام 8 : 312 ؛ جواهر الكلام 20 : 165 ؛ جامع المدارك 2 : 572 .