مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
453
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المسلمون بوظيفتهم وأدّوا ما وجب عليهم من الحقوق المالية من الكفّارات وغيرها ، فحينئذ يمكن تأمين نفقة عدد كبير من الفقراء والأيتام ، الأمر الذي يؤدّي إلى تماسك وإشاعة روح التكافل الاجتماعي فيه . مصرف الكفّارات في فقه أهل السنّة يستفاد من كلمات فقهاء أهل السنة أنّ في الكفّارات المخيّرة أن يخيّر المكلف ، وفي المرتّبة إذا انتهى الأمر إلى الإطعام أو الكسوة يجب عليه أن يُطعم أو يكسو الفقراء والمساكين كما قال به فقهاء الشيعة ، ولا اختلاف بينهم من هذه الجهة ، ونحن نذكر في هذا المقام شطراً من كلماتهم . الحنفية : قال في بدائع الصنائع : « وأمّا الذي يرجع إلى المحلّ المنصرف إليه الطعام ، فمنها : أن يكون فقيراً ، فلا يجوز إطعام الغنيّ عن الكفّارة تمليكاً وإباحةً » « 1 » . وقال في موضع آخر : « وأمّا مصرف الكسوة : فمصرفها هو مصرف الطعام وقد ذكرناه » « 2 » . المالكية : في مواهب الجليل : « قال مالك : لا يجزي أن يطعم في الكفارات كلّها إلّا حراً مسلماً مسكيناً » « 3 » . وهكذا قال في بداية المجتهد « 4 » وحاشية الدسوقي « 5 » . الحنابلة : في المغني لابن قدامة : « ويعتبر في المدفوع إليهم أربعة أوصاف : أن يكونوا مساكين وهم الصنفان - اللذان تدفع إليهم الزكاة - المذكوران في أوّل
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 262 ؛ المبسوط للسرخسي 7 : 18 و 8 : 151 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 267 ؛ المبسوط للسرخسي 7 : 18 و 8 : 151 . ( 3 ) مواهب الجليل 5 : 450 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 419 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 2 : 454 .