مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
451
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) « 1 » . وهكذا تدلّ عليها الاخبار ، منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام « 2 » . وكفّارة الإيلاء « 3 » مثل كفّارة اليمين ؛ لأنّه من اليمين ، وإن كانت لها أحكام خاصّة . فهذان ممّا يحصل فيهما الأمران أي التخيير والترتيب ، وأحد متعلّقاتهما إطعام المساكين أو كسوتهم ، كما بيّناه في غيرهما . 10 - كفّارة القتل عمداً . مَن قتل مؤمناً متعمِّداً يجب عليه كفّارة الجمع ، أي عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، تدلّ عليها الأخبار التي منها : صحيحة ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ألَهُ توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتلهُ لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يُقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين
--> ( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : 89 . ( 2 ) الكافي 7 : 451 ، ح 1 . ( 3 ) الإيلاء : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلًا أو مطلقاً أو مقيّداً بالزيادة على أربعة أشهر للإضرار بها .