مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

439

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

الفصل الثاني في نفقة الأيتام وأطفال الفقراء والمساكين تمهيدٌ اليتيم من الناس مَن فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال « 1 » . واللّطيم من مات أبواه « 2 » . والفقير : المحتاج « 3 » والمسكين : الذي لا شيء له يكفي عياله . الذليل المقهور هذا في اللغة « 4 » . وأمّا في اصطلاح الفقهاء فالمشهور بين المتأخّرين منهم بل مطلقاً أنّ الفقير شرعاً من يقصر ماله عن مئونة سنة له ولعياله ، والمراد بماله أعمّ من المال المملوك له بالفعل أو بالقوّة ، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله الوافية بمئونته غنيّ ليس بفقير ، كما أنّ المراد بالمال الوافي بمئونته هو المال الذي من شأنه التصرّف في

--> ( 1 ) أقرب الموارد 2 : 1496 . ( 2 ) المصدر السابق 2 : 1145 . ( 3 ) المصدر السابق 1 : 937 . ( 4 ) القاموس المحيط 4 : 190 - 4 : 237 .