مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
367
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
إيضاح واعلم أنّه بسبب قول من بعض أهل السنّة بانتهاء الحضانة بالتمييز وقبل البلوغ ، وقع الكلام في أنّه من يحفظ الطفل حتّى يبلغ ويستقلّ بنفسه ولا يجنح إلى غيره ؟ فجاء بحث الكفالة . وقالوا بمرحلة أخرى لحفظ الطفل بعد الحضانة وتسمّى بالكفالة ؛ ولذا قال الماوردي : « بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة » « 1 » . وأمّا فقهاء الشيعة حيث إنّهم متّفقون على أنّ الحضانة تمتدّ إلى البلوغ ولا تنتهي بالتمييز وغيره ؛ لم يكن في كلماتهم أثر لبيان الكفالة بعد الحضانة ، وإن عُنونت في بعض الكلمات « 2 » فالمقصود منها الحضانة ، وهذا ظاهر لمن راجع كلماتهم . وحيث إنّ بحث الكفالة لا أثر له ولا تمايز بينها وبين الحضانة ، بل على القول بها هي عين الحضانة في الآثار والشرائط فقد تركنا البحث عنها ؛ خوفاً من التطويل الذي لا فائدة فيه علماً وعملًا . والظاهر أنّ على رأي أهل السنّة أيضاً كذلك ؛ ولذا قال في نهاية المحتاج - بعد بيان رأي الماوردي : بأنّ الحضانة بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة : والخلاف لفظي فيما يظهر . نعم ، يأتي أنّ ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه « 3 »
--> ( 1 ) نهاية المحتاج 7 : 225 . ( 2 ) مثل ما قال المفيد رحمه الله في المقنعة ص 531 : « بأنّ الأمّ أحقّ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنين إلّا أن تتزوّج . ( 3 ) نهاية المحتاج 7 : 225 .