مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
359
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
موثوق به في أداء الواجب من الحضانة . ولا حظّ للولد في حضانته ؛ لأنّه ينشأ على طريقته » « 1 » . المالكية : وفي عقد الجواهر الثمينة : « ويشترط كون الحاضنة أمينة ؛ إذ لا يوثق بالفاسقة » « 2 » . فرع ظهر ممّا ذكرنا أنّ بعض الأُمّهات اللاتي يبتلين ببعض الأمراض كاعتياد المخدّرات والتي - مع الأسف راجت في زماننا - كالحشيش والترياق والمورفين والبنج والكوكائين وغيرها ، لا يستحققن للحضانة . توضيح ذلك : المخدّرات جمع مخدّر ، وهو مأخوذ من الخدر ، وهو الضعف والكسل والفتور والاسترخاء ، يقال : تخدّر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة ، ويطلق الخدر أيضاً على ظُلمة المكان وغموضه يقال : مكان أخدر وخدر إذا كان مظلماً . هذا في اللغة « 3 » . وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفها القرافي فقال : « هي ما غيّب العقل والحواسّ دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور » « 4 » . وعرّفها بعض آخر بأنّه « ما يغطّي العقل دون حدوث طرب أو عربدة أو نشاط » « 5 » . وفي الموسوعة الفقهيّة بأنّ « التخدير تغشية العقل من غير شدّة مطربة » « 6 »
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 297 . ( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 319 . ( 3 ) انظر لسان العرب 2 : 226 ؛ المصباح المنير 2 - 1 : 164 ؛ المعجم الوسيط 1 - 2 : 220 . ( 4 ) الفروق 1 : 217 . ( 5 ) عون المعبود للعظيمآبادي 10 : 129 . ( 6 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 258 .