مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

332

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ويدخل بها زوجها » « 1 » . ب : تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام لو مات الأب أو ارتدّ أو فقدت فيه بعض شرائط الحضانة بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأمّ أحقّ بحضانة الولد - وإن كانت متزوّجة - من وصي أبيه ، وكذا باقي الأقارب حتى جدّه وجدّته فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الأمّ في زمان حضانتها كان الأب أحقّ بها من وصيّها ومن باقي الأقارب مطلقاً ، حتّى من أبيها وأمّها ، ولم نجد في المسألة مخالف . قال الشهيد رحمه الله : « إذا مات الأب . . . انتقلت الحضانة إلى الأم ، وكانت أحقّ بها من وصيّ الأب وغيره من الأقارب ، وظاهر العبارة [ أي عبارة المصنّف ] عدم الفرق بين كون الأمّ حينئذٍ متزوّجة وعدمه ، وأنّ مانع التزويج إنّما يؤثّر مع وجود الأب كما يقتضيه النصّ ، حيث إنّ المنازعة وقعت بينها وبين الأب ، فجعلها أحقّ به ما لم تتزوّج » « 2 » . مقصوده رحمه الله من النصّ مرسلة المنقري التي سئل فيها أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 3 » ولذا قال بعد كلامه هذا : « والمتحقّق من مانعيّة التزويج ما كان منها مع وجود الأب لا مطلقاً » على كلّ حال هذا القول مختار الشيخ « 4 » والمفيد « 5 » والمحقّق « 6 » والعلّامة « 7 »

--> ( 1 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 320 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 427 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 4 ) النهاية : 504 . ( 5 ) المقنعة : 531 . ( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 346 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 51 .