مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
309
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وقال في مجمع البيان : « والأقوى عندي أن يكون المعنى دبّروا بالمعروف بينكم في أمر الولد ومراعاة أمّه حتّى لا يفوت الولد شفقتها وغير ذلك » « 1 » . وأيضاً يمكن أن يقال في وجه الاستدلال بالآية : إنّه إذا أوجب اللَّه سبحانه وتعالى على الآباء والامّهات مراعاة الرابطة العاطفية بينهم وبين أولادهم والاهتمام بها ، فيستكشف منه بطريق أولى وجوب حفظهم وحضانتهم وهو المطلوب . ب - السنّة : لا يوجد - بحسب تتبّعنا - نصّ صريح دلّ على وجوب الحضانة ، بل الموجود نصوص دالّة على أصل استحقاق الحضانة ، كما قال الشهيد رحمه الله « وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق » « 2 » . على أيّ تقديرٍ ، الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها ثبوت أصل الاستحقاق بالمطابقة ، ووجوب الحضانة بالالتزام كثيرة ، نذكر الأهمّ منها - والتي هي صحيحة أو معتبرة سنداً وكانت دلالتها ظاهرة - : 1 - صحيحة أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء المرأة » « 3 » . 2 - صحيحة داود الرقّي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت ، فقال :
--> ( 1 ) مجمع البيان 10 : 42 . ( 2 ) الروضة البهية 5 : 464 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 .