مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

310

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

« ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا اعتق فهو أحقّ بهم منها » « 1 » . 3 - رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » « 2 » . 4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إنّ اللَّه يقول : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) « 3 » . . . » « 4 » . 5 - خبر المنقري ، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد ؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 5 » . وفي معناها غيرها من الروايات التي اقتصرنا منها على هذا القدر ، ومن أراد المزيد فليراجع المصادر الحديثيّة كالوسائل . وجه الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الحضانة يتوقّف على بيان أمرين : الأوّل : أنّ الحضانة كانت من الأمور الطبيعيّة والفطريّة ، بمعنى أنّ الآباء والأمّهات يحبّون حفظ أولادهم من البلايا والآفات ، ويسعون في تدبير شؤونهم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 181 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 3 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 192 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 4 .