مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
214
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الغلام من السنّة » « 1 » . ويدلّ على جواز تأخير الختان من يوم السابع صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السنّة هو أو يؤخّر ، وأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة وإن أخّر فلا بأس » « 2 » . جواز تأخير الختان إلى البلوغ هل يجوز للوليّ تأخير ختان ولده إلى البلوغ ، بحيث إن لم يفعل إلى أن بلغ الصبيّ لم يأثم ويتعلّق الوجوب حينئذٍ بالولد ، أو لا يجوز التأخير وإن أخّر أثم ؟ فيه قولان : القول الأوّل : وهو أشهر القولين وأظهرهما ؛ جواز التأخير ، وفاقاً لابن إدريس « 3 » والفاضل الهندي « 4 » والمحدّث البحراني « 5 » وغيرهم « 6 » ؛ للأصل ، لأنّ الأصل براءة ذمّة الولي من فعله ، وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن يقطين : « وإن أخّر فلا بأس » وإن احتمل أن يقال من أنّ الظاهر من الصحيحة عدم البأس في التأخير عن يوم السابع ، ولكن التمسّك بالأصل أقوى حتّى يقوم دليل على خلافه . القول الثاني : عدم جواز التأخير ، وبهذا القول صرّح العلّامة في التحرير « 7 »
--> ( 1 ) الكافي 6 : 36 ح 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 36 ح 7 ؛ التهذيب 7 : 445 ح 1780 ؛ وسائل الشيعة 15 : 165 باب 54 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) السرائر 2 : 647 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 529 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 51 . ( 6 ) تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 532 . ( 7 ) تحرير الأحكام 2 : 43 .