مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
209
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الورك « 1 » . وهذا هو الأقوى . ويمكن الجمع بين النصوص ، بتفاوت مراتب الفضل كما في الرياض « 2 » . ويومئ إليه أيضاً ما في كلام الشيخ المرجع الفاضل اللنكراني دام ظلّه حيث قال : « ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل والورك من دون أن تكون الرجل والورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين » . والأفضل الجمع بين الربع والرجل والورك ، بأن تعطى الربع الذي هما فيه . وأمّا أهل السنّة ، فأكثرهم سكتوا عن ذلك ، فقال بعضهم « 3 » : ويستحبّ إعطاء القابلة رجلها ؛ لما في مراسيل أبي داود عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عليها السلام عن الحسن والحسين عليهما السلام : أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل » « 4 » . « 5 »
--> ( 1 ) الكافي 6 : 29 ح 10 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 237 . ( 3 ) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 : 147 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 639 - 640 . ( 4 ) مراسيل أبي داود : 172 ح 342 . ( 5 ) والظاهر أنّ وجود الخلاف في أمثال هذه الموارد يكشف عن عدم وجود تعبّد خاصّ بالنسبة إلى مقدار خاصّ ، بل السنّة أن تعطى إليه طائفة ، وهذا يصدق على الأقل من الثلث والربع أيضاً كما يصدق على أكثر منهما . م ج ف