مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
210
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الخامس : استحباب طبخ لحمها يستحبّ أن يطبخ لحم العقيقة بالماء ، ولا تشوى على النار ، ويدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس ، وكلّما كثر عددهم كان أفضل . فإن لم يطبخ وقسّم لحمها على الفقراء المؤمنين وأهل الولاية لم يكن به بأس « 1 » . ففي رواية حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام » « 2 » . وفي موثقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام قال : « وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل » « 3 » . وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ، ولا يعطيها إلّا لأهل الولاية » « 4 » . وأمّا أهل السنّة فقالوا : « حكم العقيقة في الأكل والهدية والصدقة حكم الأضحيّة » . وقالوا في حكم الأضحيّة : « يستحبّ أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدّق بثلثها ، ويسنّ طبخها ويأكل منها أهل البيت وإرسالها للفقراء » ، « وكره عند المالكيّة عملها وليمة يدعو الناس إليها » « 5 »
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 358 ذيل ح 1520 ؛ المقنعة : 522 ؛ النهاية : 502 ؛ الكافي في الفقه : 314 ؛ السرائر 2 : 647 ؛ مسالك الأفهام 8 : 411 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 67 ؛ كشف اللثام 7 : 532 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 544 . ( 2 ) الكافي 6 : 28 ح 5 ؛ التهذيب 7 : 442 ح 1770 ؛ وسائل الشيعة 15 : 152 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 . ( 3 ) التهذيب 7 : 443 ح 1771 . ( 4 ) الكافي 6 : 32 ح 2 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 485 ؛ المغني 11 : 124 ؛ الشرح الكبير 3 : 589 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1418 و 147 ؛ الفقه الإسلامي 3 : 639 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 545 .