مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
208
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فرع يستحبّ للإنسان إذا ذبح العقيقة أن يعطي القابلة جزءا من العقيقة إذا لم تكن من العيال ، وإن لم تكن قابلة أعطى الأمّ وهي تتصدّق بحصّتها لمن شاءت . بقي الكلام في تعيين ما يعطى ، والروايات في ذلك لا تخلو من اختلاف : منها : ما هو مطلق ، كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع - إلى أن قال : - وأعط القابلة طائفة من ذلك » « 1 » . ومنها : ما هو مقيّد بربع العقيقة ، كموثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام - في حديث - قال : « وتعطى القابلة ربعها » « 2 » . ومنها : ما بيّن أنّ لها ثلثها ، كرواية أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « وللقابلة الثلث من العقيقة » « 3 » . ومنها : مقيّد برجل الشاة ، كما في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين « 4 » . ومنها : مقيّد بالرِّجل والورك ، وهو أكثر رواية « 5 » وفتوى « 6 » كما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : ويبعث إلى القابلة بالرجل مع
--> ( 1 ) الكافي 6 : 28 ح 7 . ( 2 ) نفس المصدر ح 9 . ( 3 ) الكافي 6 : 32 ح 2 ؛ وسائل الشيعة 15 : 156 باب 47 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 33 ح 5 . ( 5 ) الكافي 6 : 29 ح 10 - 12 وص 28 ح 5 - 6 . ( 6 ) كما في الفقيه 3 : 358 ذيل الحديث 1520 ؛ الكافي في الفقه : 314 ؛ الوسيلة : 316 ؛ شرائع الإسلام 2 : 344 ؛ المسالك 8 : 409 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 491 ؛ كشف اللثام 7 : 531 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 278 مسألة 9 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 543 .