مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

201

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

كبير » الحديث « 1 » . ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر ، فكان غلاماً شاباً أو رجلًا قد بلغ ، فقال : « إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته ، وقال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : المولود مرتهن بعقيقته ، فكّه أبواه أو تركاه » « 2 » . ومنها : ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله عقّ عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة « 3 » . وأمّا ما رواه في الكافي عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العقيقة ، قال : « إذا جاوزت سبعة أيّام فلا عقيقة له » « 4 » ممّا يدلّ على سقوطها بعد السبعة ، فهو إنّما أراد نفي الفضل والكمال ، الذي كان يحصل له لو عقّ في يوم السابع ، كما قال به الشيخ « 5 » وغيره « 6 » . فهو من قبيل « من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له » « 7 » . وقال جمهور الفقهاء من أهل السنّة : يعقّ عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط . ودليلهم قوله صلى الله عليه وآله في حديث سمرة بن جندب ، الذي مضى آنفاً ، ولأجل أنّها مشروعة في حقّ الوالد فلا يفعلها غيره ، وقال بعضهم : إذا بلغ الغلام ولم يعقّ عنه فليعقّ عن نفسه ؛ لأنّه مشروعة عنه ولأنّه مرتهن بها ، فينبغي أن شرع له فكاك نفسه ، وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله عقّ عن نفسه بعد ما بعث بالنبوّة « 8 »

--> ( 1 ) الكافي 6 : 25 ح 3 ؛ التهذيب 7 : 431 ح 1763 ؛ وسائل الشيعة 15 : 145 باب 39 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 39 ح 3 ؛ وسائل الشيعة 15 : 173 باب 65 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 145 باب 39 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 38 ح 2 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 446 ذيل الحديث 1787 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 25 : 60 ؛ جواهر الكلام 31 : 267 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 5 : 377 باب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . ( 8 ) بداية المجتهد 1 : 484 ؛ الشرح الكبير للمقدسي 3 : 588 .