مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

202

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : شروط العقيقة يشترط أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأناً كان أو معزاً ، والبقر ، والإبل ، كما روى محمد بن مارد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : « شاة أو بقرة أو بدنة » « 1 » . ولا يعتبر أن يجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ، ولا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين ، كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر وأقل من سنة كاملةٍ في المعز وأقل من سبعة شهور في الضأن « 2 » . والظاهر من كلام الكليني - أيضاً - ذلك ، حيث عنون الباب ، فقال : « إنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنّها تجزي ما كانت » « 3 » . ويدلّ على ذلك قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء » « 4 » . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال : « العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها » « 5 » . ولكن يستحبّ أن يجتمع فيها شروط الأضحية « 6 » . كما في موثقة عمار

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 358 ح 1518 ؛ وسائل الشيعة 15 : 146 باب 41 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 63 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 278 . ( 3 ) الكافي 6 : 29 . ( 4 ) الكافي 6 : 29 ح 1 ؛ التهذيب 7 : 443 ح 1773 ؛ وسائل الشيعة 15 : 154 باب 45 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 30 ح 2 ؛ وسائل الشيعة 15 : 154 باب 45 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 344 ؛ جواهر الكلام 31 : 268 ؛ كشف الرموز 2 : 199 .