مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
200
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وقت العقيقة يستحبّ أن تكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة ، وبه قالت الشيعة « 1 » وأهل السنّة « 2 » . والأخبار الواردة به مستفيضة : منها : ما عن الكاهلي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « العقيقة يوم السابع » « 3 » . ومن طرق العامة روى سمرة بن جندب قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « الغلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم السابع » « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات . والأولى على تقدير التأخير عن اليوم السابع الإتيان بها برجاء المطلوبيّة . عقاق البالغ عن نفسه إن لم يعقّ الوالد عن ولده يوم السابع وما بعده استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ وإن كان شيخاً ، قال به علماؤنا « 5 » . والأدلّة على ذلك : منها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي واللَّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ
--> ( 1 ) النهاية : 501 ؛ شرائع الإسلام 2 : 344 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 59 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 540 . ( 2 ) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 241 ؛ المغني 11 : 121 ؛ الشرح الكبير 3 : 587 ؛ الحاوي الكبير 15319 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 150 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 . ( 4 ) سنن الترمذي 4 : 101 ح 1526 ؛ سنن أبي داود 3 : 176 ح 2838 ؛ السنن الكبرى للبيهقي 14 : 252 ح 19804 . ( 5 ) النهاية : 501 ؛ الوسيلة : 316 ؛ الجامع للشرائع : 458 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 491 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 538 .