مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
180
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : استحباب تحنيك المولود يستحبّ تحنيك المولود بماء الفرات وتربة الإمام الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد فبماء السماء ، فإن تعذّر فبماء عذب ، وإن لم يوجد إلّا ماء ملحٍ جعل فيه شيء من التمر أو العسل « 1 » ، بمعنى إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم « 2 » . ويدلّ على ذلك نصوص ، مثل : 1 - ما عن الباقر عليه السلام قال : « يحنّك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه » « 3 » . وفي رواية أخرى : « حنِّكُوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » « 4 » . 2 - وما روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنِّكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل النبيّ صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام » « 5 » . 3 - وما في فقه الرضا عليه السلام « وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد » « 6 » . إلى غير ذلك من الروايات ، فراجع « 7 »
--> ( 1 ) المقنعة : 521 ؛ النهاية : 500 ؛ السرائر 2 : 646 ؛ شرائع الإسلام 2 : 343 ؛ مسالك الأفهام 8 : 395 ؛ كشف اللثام 7 : 526 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 395 ؛ جواهر الكلام 31 : 253 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 526 . ( 3 ) الكافي 6 : 24 ح 3 ؛ التهذيب 7 : 436 ح 1739 ؛ وسائل الشيعة 15 : 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 24 ح 4 ؛ التهذيب 7 : 436 ح 1740 ؛ وسائل الشيعة 15 : 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 24 ح 5 ؛ التهذيب 7 : 436 - 437 ح 1741 ؛ وسائل الشيعة 15 : 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 239 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 138 باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 . ( 7 ) مستدرك الوسائل 15 : 138 باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 - 5 .