مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

181

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

قال صاحب الجواهر : « وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فإنّ فيه جمعاً بين الجميع » « 1 » . التحنيك عند أهل السنة اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرةٍ ، ذكراً كان أو أنثى ، بأن تمضغ ويدلّك بها حنكه حتّى يصل بعضه إلى جوفه ، فإن تعذّر ولم يكن تمر فيحنّكه بحلو « 2 » . وأضاف بعضهم فقالوا : يستحبّ كون المحنّك من الصالحين وممّن يتبرّك به رجلًا كان أو امرأةً ؛ ليحصل للمولود بركةً مخالطة ريقه لجوفه ، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه « 3 »

--> ( 1 ) جواهر الكلام 31 : 253 . ( 2 ) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 : 242 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 641 ؛ المغني 11 : 125 . ( 3 ) نهاية المحتاج في شرح المنهاج 8 : 149 ، نيل الأوطار 5 : 137 ، مغني المحتاج 4 : 296 .