مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

159

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وأمّا المالكية قالوا : يصحّ أن يملك لما أوصى له به ولو في ثاني حالٍ ، كمن سيكون من حملٍ موجودٍ أو سيوجد فيستحقّه إن استهلَّ صارخاً ، ويقوم مقام الاستهلال كثرة رضعه ونحوه ممّا يدلّ على تحقّق حياته « 1 »

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 423 .