مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

160

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : ميراث الحمل لا خلاف في أنّ الحمل يرث كما يرث غيره ، قال الشيخ في المبسوط : « رجل مات وخلّف امرأةً حبلى فإنّ الحمل يرث بلا خلافٍ ، فإن خرج واستهلّ فإنّه يرث بلا خلافٍ ، وإن خرج وفيه حياة مستقرّة ولم يستهلّ فإنّه يرث أيضاً » « 1 » . وكذا في الخلاف « 2 » . وقال المحقّق : « الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً ، ولو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيّاً كان نصيبه لوارثه » « 3 » . ومثل ذلك قال ابن زهرة « 4 » وابن إدريس « 5 » ويحيى بن سعيد الحلّي « 6 » والعلّامة « 7 » والشهيدان « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » والفاضل الهندي « 10 » والفيض الكاشاني « 11 » وغيرهم « 12 »

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 124 . ( 2 ) الخلاف 4 : 112 ، كتاب الفرائض المسألة 125 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 16 . ( 4 ) الوسيلة : 400 . ( 5 ) السرائر 3 : 276 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 505 . ( 7 ) قواعد الأحكام 2 : 187 ( ط حجر ) . ( 8 ) الدروس 2 : 355 ؛ الروضة 8 : 209 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 546 . ( 10 ) كشف اللثام 2 : 309 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع 3 : 316 . ( 12 ) المهذّب البارع 4 : 415 ؛ جامع المدارك 5 : 371 ؛ رياض المسائل 9 : 174 ؛ جواهر الكلام 39 : 70 ، تحرير الوسيلة 2 : 334 .