مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

132

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المبحث الثاني : في إجهاض الحَمل أ - الإجهاض لغةً واصطلاحاً : « الجِهاض - بالكسر : اسم من أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاً : أسقطته ناقص الخلق » « 1 » . وقد يستعمل لفظ « إملاص » بدلًا من لفظ « إجهاض » والمعنى واحد . « والسقط هو بالحركات الثلاث ، والضمّ أكثر ، الولد الذي يسقط من بطن امّه قبل تمام الحمل ، فمنه تامّ وهو ما بلغ أربعة أشهر ، ومنه غير تامّ وهو ما لم يبلغ الأربعة » « 2 » . والجنين في اللغة : « الولد ما دام في الرحم ، وعند الأطباء ثمرة الحمل في الرحم إلى أن ينتهي الأسبوع الثامن يُسمّى جنيناً وبعده يدعى بالحمل » « 3 » . وورد في القرآن لفظ الجنين في قوله تعالى : ( هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ) « 4 » . قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ ) : « جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن ، سمّي جنيناً لاجتنانه واستتاره » « 5 » . وقد عرّف المفيد رحمه الله الجنين بأنّه هو الصورة قبل أن تلجه الروح « 6 »

--> ( 1 ) مجمع البحرين 1 : 333 . ( 2 ) نفس المصدر 2 : 854 . ( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 141 . ( 4 ) سورة النجم ( 53 ) : 32 . ( 5 ) تفسير القرطبي 17 : 110 . ( 6 ) المقنعة : 763 .