المحقق الحلي

97

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الحادية عشرة : العتق في مرض الموت ، يمضي من الثلث ( 38 ) ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي . تفريعان الأول : إذا اعتق ثلاث إماء في مرض الموت ، ولا مال له سواهن أخرجت واحدة منهن بالقرعة ( 39 ) . فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر اجماعا . وان كان سابقا على الاعتاق ، قيل : هو حر أيضا وفيه تردد . الثاني : إذا أعتق ثلاثة ( 40 ) في مرض الموت ، لا يملك غيرهم ، ثم مات أحدهم ، أقرع بين الميت والأحياء . ولو خرجت الحرية لمن مات ، حكم له بالحرية . ولو خرجت على أحد الحيّين ، حكم على الميت بكونه مات رقا ، لكن لا يحتسب من التركة ، ويقرع بين الحيّين ، ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية . ولو عجز أحدهما عن الثلث ، أكمل الثلث عن الآخر . ولو فضل منه ، كان فاضله رقا . [ أما السراية ] وأما السراية : فمن أعتق شقصا ( 41 ) من عبده ، سرى العتق فيه كلّه إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف . وإن كان له فيه شريك ، قوّم عليه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك ما بقي منه ،