المحقق الحلي

98

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

إن كان المعتق معسرا . وقيل : إن قصد الاضرار فكّه إن كان موسرا ، وبطل عتقه إن كان معسرا . وان قصد القربة ، عتقت حصته ، وسعى العبد في حصة الشريك . ولم يجب على المعتق فكه ، فإن عجز العبد ، أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق ، وللشريك ما بقي ( 42 ) ، وكان كسبه بينه وبين الشريك ، ونفقته وفطرته عليهما . ولو هاياه شريكه في نفسه صح ( 43 ) ، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط . ولو كان المملوك بين ثلاثة ، فأعتق اثنان ، قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية ( 44 ) ، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت . وتعتبر القيمة وقت العتق ، لأنه وقت الحيلولة ( 45 ) . وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق . وقال الشيخ : هو مراعى . ولو هرب المعتق ( 46 ) ، صبر عليه حتى يعود ، وان أعسر أنظر إلى الايسار . ولو اختلفا ( 47 ) في القيمة ، فالقول قول المعتق ، وقيل : القول قول الشريك ، لأنه ينتزع نصيبه من يده . ولو ادعى المعتق فيه عيبا ( 48 ) ، فالقول قول الشريك . واليسار المعتبر : هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك ، فاضلا عن قوت